عمانتل
 عمانتل
   
   
 
 قانون جرائم الحاسب الألي
 
ينص القانون الخاص بجرائم الحاسب الآلي بأن يعاقب بالسجن لمدةٍ لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين وبغرامة من مائة ريالاً عمانياً الى خمسمائة ريالاً عمانياً أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
  1. الالتقاط الغير مشروع للمعلومات أو البيانات
  2. الدخول لغير مشروع على أنظمة الحاسب الآلي
  3. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات
  4. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم وتزوير البيانات او الوثائق المبرمجة أيا كان شكلها
  5. إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات
  6. جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها
  7. تسريب المعلومات والبيانات
  8. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع
  9. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية
مادة (276) مكررا (1) : يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على السنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريالاً عمانياً ولا تزيد على خمسمائة ريالاً عمانياً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو حصل على نحو غير مشروع على البيانات التي تخص الغير وتكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرمجة للبيانات.

مادة (276) مكررا (2): تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة (276) مكررا و(276) مكررا (1) من مستخدمي الكمبيوتر

 مادة (276) مكررا (3) : يعاقب بالسجن لمدةٍ لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألف ريالاً عمانياً على كل من:
  1. قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الإئتمان أو السحب
  2. استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك
  3. قبل الدفع ببطاقة الإئتمان المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك
مادة (276) مكررا (4): يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريالاً عمانياً على كل من:
  1. استخدم البطاقة كوسيلة للسحب مع علمه بعدم وجود رصيد له
  2. استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو على علم بذلك
  3. استعمل بطاقة الغير بدون علمه
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   

حقوق الطبع | شروط الاستخدام | خارطة الموقع | سرية المعلومات | اتصل بنا